الحصفكي
63
الدر المختار
عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى ) العرس لأنها ما أتت العرس بل العرس أتاها . ذخيرة . حلف ( ليأتينه ) فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا ( فلو لم يأته حتى مات ) أحدهما ( حنث في آخر حياته ) وكذا كل يمين مطلقة ، أما المؤقتة فيعتبر آخرها ، فأن مات قبل مضيه فلا حنث . وقوله حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد الردة كما مر ، فتدبر .